أركان العتق، وشروطه، وصيغته وألفاظه
١ - أركان العتق: أركانه ثلاثة:
أ- المُعْتِق: وهو الشخص الذي وقع منه العتق لغيره.
ب- المُعْتَق: وهو الشخص الذي عُتق، أو وقع عليه العتق.
ج- الصيغة: وهي الألفاظ التي يقع بها العتق.
٢ - شروطه: يشترط لصحة العتق ووقوعه ما يلي:
- أن يكون المُعْتِق ممن يجوز تصرفه، وهو: البالغ العاقل الرشيد المختار، فلا يصح العتق من الصبي، ولا المجنون ولا المعتوه، ولا المكره؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ). ولا يصح عتق المكره، كما لا تصح سائر تصرفاته.
- أن يكون مالكاً لمن يعتقه، فلا يصح العتق من غير المالك.
- ألا يتعلق بالمعتَق حق لازم يمنع عتقه، كدين أو جناية، فلا يصح عتقه حتى يؤدي الدَّين، أو تدفع دية جنايته.
- لابد أن يكون العتق بلفظ صريح، أو ما يقوم مقامه من الكنايات، ولا يكفي في ذلك مجرد النية؛ لأنه إزالة ملك فلا يحصل بالنية المجردة.
٣ - صيغته وألفاظه:
- ألفاظه إما صريحة، وهي ما كان بلفظ العتق، والتحرير، وما تصرَّف منهما، مثل: أنت حر، أو محرر، أو: عتيق، أو: معتق، أو: أعتقتك.
- وإما كنائية، كقوله: اذهب حيث شئت، أو: لا سبيل لي عليك، أو: لا سلطان لي عليك، أو: اغرب، أو ابعد عني، أو: خليتك، ونحو ذلك. وهذه الكنايات لا يحصل العتق بها، إلا إذا نوى قائلها العتق.