الجناية على ما دون النفس



وهي كل أذى يقع على الإنسان مما لا يودي بحياته، من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك، ويجب في ذلك القصاص لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع:

أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) [المائدة: ٤٥].

وأما السنة: فقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قصة كسر الرّبَيِّع ثنية جارية: (كتاب الله القصاص) (١). وأجمع العلماء على وجوب القصاص فيما دون النفس، إن أمكن.

وهي ثلاثة أنواع:

١ - الجناية بالجرح.

٢ - قطع طرف.

٣ - إبطال منفعة عضو.

النوع الأول: الجناية بالجرح:

وهذه الجناية تنقسم إلى قسمين:

أ- الجراح الواقعة على الوجه والرأس وتسمى الشجاج، جمع شجة.

ب- الجراحات في سائر البدن، وتسمى جرحاً، لا شجة.

القسم الأول: الجراحات الواقعة في الرأس والوجه، وهي عشرة أنواع:

الحَارِصَة، وهي التي تحرص الجلد، أي: تشقه قليلاً، ولا تدميه، كالخدش، وتسمى القاشرة والمليطاء، من الحَرْص، وهو الشقُّ.


{طاعة لمولاك وراحة بدنياك}

الساعة

مواقيت الصلاة

الطقس

مكة https://www.booked.net/
+27°C

مرتفع: +28°

منخفض: +22°

الثلاثاء, 01.12.2020

تابعنا

حقيبة المسلم الرسمية

الدعم الفني

إرسال