الجناية على ما دون النفس
وهي كل أذى يقع على الإنسان مما لا يودي بحياته، من الجراح وقطع الأعضاء ونحو ذلك، ويجب في ذلك القصاص لثبوت ذلك بالكتاب والسنة والإجماع:
أما الكتاب: فقوله تعالى: (وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) [المائدة: ٤٥].
وأما السنة: فقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في قصة كسر الرّبَيِّع ثنية جارية: (كتاب الله القصاص) (١). وأجمع العلماء على وجوب القصاص فيما دون النفس، إن أمكن.
وهي ثلاثة أنواع:
١ - الجناية بالجرح.
٢ - قطع طرف.
٣ - إبطال منفعة عضو.
النوع الأول: الجناية بالجرح:
وهذه الجناية تنقسم إلى قسمين:
أ- الجراح الواقعة على الوجه والرأس وتسمى الشجاج، جمع شجة.
ب- الجراحات في سائر البدن، وتسمى جرحاً، لا شجة.
القسم الأول: الجراحات الواقعة في الرأس والوجه، وهي عشرة أنواع:
الحَارِصَة، وهي التي تحرص الجلد، أي: تشقه قليلاً، ولا تدميه، كالخدش، وتسمى القاشرة والمليطاء، من الحَرْص، وهو الشقُّ.