شروط الهبة
ويتعلق بالهبة الأحكام الآتية:
١ - أن تكون من جائز التصرف، وهو الحر المكلف الرشيد.
٢ - أن يكون الواهب مختاراً، فلا تصح من المكره.
٣ - أن يكون الموهوب مما يصح بيعه، فما لا يصح بيعه لا تصح هبته، مثل: الخمر، والخنزير.
٤ - أن يقبل الموهوب له الشيء الموهوب، لأن الهبة عقد تمليك فافتقر إلى الإيجاب والقبول.
٥ - أن تكون الهبة حالَّة منجزة، فلا تصح الهبة المؤقتة، مثل: وهبتك هذا شهراً أو سنة؛ لأن الهبة عقد تمليك، فلا تصح مؤقتة.
٦ - أن تكون بغير عوض، لأنها تبرع محض.