الأحكام المترتبة على من وجب عليه الغسل
الأحكام المترتبة على ذلك يمكن إجمالها في ما يأتي:
لا يجوز له المكث في المسجد إلا عابر سبيل لقوله تعالى: (وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا) [النساء: ٤٣]، فإذا توضأ جاز له المكث في المسجد.