بعض أحكام الكفالة
١ - تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي.
٢ - لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد.
٣ - لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص.
٤ - يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره.
٥ - الكفيل الغارم ضامن إذا ماطل الأصيل، ولم يسدد، أو أفلس.
٦ - الكفيل غير الغارم -الحضوري- لا يضمن؛ لأن كفالته كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم.
٧ - تصح الكفالة بالنفس، وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له، أو إلى مجلس الحكم، أو نحو ذلك.