أحكام الغصب
١ - يجب على الغاصب رد المغصوب بحاله، وإن أتلفه رد بدلاً منه.
٢ - يلزم الغاصب رد المغصوب بزيادته، سواء كانت منفصلة أو متصلة.
٣ - الغاصب إذا تصرف في المغصوب ببناء أو غرس، أمر بقلعه إذا طالبه المالك بذلك.
٤ - المغصوب إذا تغير، أو قل، أو رخص، ضمن الغاصب النقص.
٥ - الاغتصاب قد يكون بالخصومة والأيمان الفاجرة.
٦ - جميع تصرفات الغاصب باطلة، إن لم يأذن بها المالك.