شروط أَخْذِ العِوَض في المسابقة
١ - تعيين الرماة في المناضلة، أو المركوبين في المسابقة، وذلك بالرؤية.
٢ - اتحاد المراكب في المسابقة، أو القوسين في المناضلة، وذلك بالنوع؛ فلا تصح بين عربي وهجين، ولا بين قوس عربية وفارسية.
٣ - تحديد المسافة أو الغاية، وذلك إما بالمشاهدة أو بالذَّرْع.
٤ - أن يكون العوض معلوماً ومباحاً؛ لأنه مال في عقد، فوجب العلم به وإباحته كسائر العقود.
٥ - أن يكون العوض من غير المتسابقين؛ ليخرج بذلك عن شَبَه القمار، أما إذا كان منهما، أو من أحدهما، فلا تصح المسابقة.