ما تجوز الأضحية به
لا تصح الأضحية إلا أن تكون من:
١ - الإبل.
٢ - البقر.
٣ - الغنم ومنه الماعز.
لقوله تعالى: (وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ) [الحج: ٣٤]. والأنعام لا تخرج عن هذه الأصناف الثلاثة.
لم ينقل عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ولا عن أحد من الصحابة التضحية بغيرها.
وتجزئ الشاة في الأضحية عن الواحد وأهل بيته؛ ففي حديث أبي أيوب - رضي الله عنه -: (كان الرجل في عهد رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يضحِّي بالشاة عنه وعن أهل بيته، فيأكلون ويطعمون) (١).
ويجوز التضحية بالبعير والبقرة الواحدة عن سبعة؛ لحديث جابر - رضي الله عنه - قال: (نحرنا مع رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة) (٢).