تعريف الوكالة، وحكمها، وأدلة مشروعيتها



١ - تعريفها: الوكالة تفويض شخصٍ غيرَه؛ ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة.

٢ - حكمها وأدلة مشروعيتها: وهي مشروعة، قال تعالى: (فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ) [الكهف: ١٩]، وقال جل شأنه: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا) [التوبة: ٦٠]. فجوَّز سبحانه العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين.

وعن جابر - رضي الله عنه - قال: أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا أتيت وكيلي فخذ منه خمسة عشر وسقاً ...) (١). وعن عروة بن الجعد قال: عرض للنبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جلَبٌ، فأعطاني ديناراً فقال: (يا عروة، ائت الجلب فاشتر لنا شاة ...) الحديث (٢).

وأجمع المسلمون على جواز الوكالة في الجملة؛ لأنَّ الحاجة داعية إليها، فإنه لما كان لا يمكن لكل واحدٍ فِعْلُ كل ما يحتاج إليه بنفسه، دعت الحاجة إلى مشروعيتها.


{طاعة لمولاك وراحة بدنياك}

الساعة

مواقيت الصلاة

الطقس

مكة https://www.booked.net/
+27°C

مرتفع: +28°

منخفض: +22°

الثلاثاء, 01.12.2020

تابعنا

حقيبة المسلم الرسمية

الدعم الفني

إرسال