مبطلات الصلاة
١ - يبطل الصلاة ما يبطل الطهارة؛ لأن الطهارة شرط لصحتها، فإذا بطلت الطهارة بطلت الصلاة.
٢ - الضحك بصوت: وهو القهقهة، فإنه يبطلها بالإجماع؛ لأنه كالكلام، بل أشد، ولما في ذلك من الاستخفاف والتلاعب المنافي لمقصود الصلاة. أما التبسم بلا قهقهة فإنه لا يبطلها، كما نقله ابن المنذر وغيره.
٣ - الكلام عمداً لغير مصلحة الصلاة: فعن زيد بن أرقم - رضي الله عنه - قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه، وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى نزلت: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ) [البقرة: ٢٣٨]. فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام (١). فإن تكلم جاهلاً أو ناسياً، لا تبطل صلاته.
٤ - مرور المرأة البالغة، أو الحمار، أو الكلب الأسود بين يدي المصلي دون موضع سجوده: لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخِرَةِ الرَّحْلِ، فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود) (٢). والرَّحْلُ: هو ما يركب عليه على الإبل، وهو كالسرج للفرس، ومؤخرة الرحل مقدارها ذراع، فيكون هذا المقدار هو المجزئ في السترة.
٥ - كشف العورة عمداً: لما تقدم في الشروط.
٦ - استدبار القبلة: لأن استقبالها شرط لصحة الصلاة.
٧ - اتصال النجاسة بالمصلي، مع العلم بها، وتذكرها إذا لم يُزلها في الحال.
٨ - ترك ركن من أركانها أو شرط من شروطها عمداً بدون عذر.
٩ - العمل الكثير من غير جنسها لغير ضرورة، كالأكل والشرب عمداً.
١٠ - الاستناد لغير عذر، لأن القيام شرط لصحتها.
١١ - تعمُّد زيادة ركن فعلي كالزيادة في الركوع والسجود؛ لأنه يخل بهيئتها، فتبطل إجماعاً.
١٢ - تعمُّد تقديم بعض الأركان على بعض؛ لأن ترتيبها ركن، كما تقدم.
١٣ - تعمُّد السلام قبل إتمامها.
١٤ - تعمُّد إحالة المعنى في القراءة، أي قراءة الفاتحة؛ لأنها ركن.
١٥ - فسخ النية بالتردد بالفسخ، وبالعزم عليه؛ لأن استدامة النية شرط.