شروط الزكاة



يشترط لوجوب الزكاة في الذهب والفضة الشروط التالية:

١ - بلوغ النصاب، وهو عشرون مثقالاً من الذهب؛ لحديث علي: ( ... وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً، فإذا كان لك عشرون ديناراً وحال عليه الحول ففيها نصف مثقال) ويساوي بالجرامات (٨٥) جراماً.

ونصاب الفضة مائتا درهم من الفضة لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (ليس فيما دون خمس أواق صدقة). والأوقية أربعون درهماً، فخمس أواق تساوي مائتي درهم، وقولى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (وفي الرَّقَة ربع العشر، فإن لم تكن إلا تسعين ومائةً فليس فيها شيء، إلا أن يشاء رَبُّها) (١).

وقد أجمع العلماء على أن نصاب الفضة خمس أواق، ونصاب الذهب عشرون مثقالاً (٢).

٢ - بقية الشروط العامة التي سبقت فيمن تجب عليه الزكاة، وهي: الإسلام، والحرية، والملك التام، وحَوَلان الحول، وقد سبق الكلام عليها.


{طاعة لمولاك وراحة بدنياك}

الساعة

مواقيت الصلاة

الطقس

مكة https://www.booked.net/
+27°C

مرتفع: +28°

منخفض: +22°

الثلاثاء, 01.12.2020

تابعنا

حقيبة المسلم الرسمية

الدعم الفني

إرسال