شروط إيجاب حد القذف
لا يجب حد القذف إلا إذا توافرت شروط في القاذف، وشروط في المقذوف، حتى يصبح جريمة تستحق عقوبة الجلد:
أولاً: شروط القاذف، وهي خمسة:
١ - أن يكون بالغاً، فلا حد على الصغير.
٢ - أن يكون عاقلاً، فلا حد على المجنون والمعتوه.
٣ - ألا يكون أصلاً للمقذوف، كالأب والجد والأم والجدة، فلا حدَّ على الوالد -الأب أو الأم- إن قذف ولده -الابن أو البنت- وإن سفل.
٤ - أن يكون مختاراً، فلا حد على النائم والمكره.
٥ - أن يكون عالماً بالتحريم، فلا حد على الجاهل.
ثانياً: شروط المقذوف، وهي خمسة أيضاً:
١ - أن يكون المقذوف مسلماً، فلا حدَّ على من قذف كافراً؛ لأن حرمته ناقصة.
٢ - أن يكون عاقلاً، فلا حدَّ على من قذف المجنون.
٣ - أن يكون بالغاً أو يكون ممن يطأ ويوطأ مثله، وهو ابن عشر وبنت تسع فأكثر.
٤ - أن يكون عفيفاً عن الزنى في الظاهر، فلا حدَّ على من قذف الفاجر.
٥ - أن يكون المقذوف حراً، فلا حدَّ على من قذف مملوكاً، لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (من قذف مملوكه بالزنى يقام عليه الحد يوم القيامة، إلا أن يكون كما قال) (١).
قال الإمام النووي رحمه الله: "فيه إشارة إلى أنه لا حدَّ على قاذف العبد في الدنيا، وهذا مجمع عليه، لكن يعزر قاذفه؛ لأن العبد ليس بمحصن ... " (٢).
فتبين مما تقدم أن شرط إقامة الحد على القاذف أن يكون المقذوف محصناً، وهو من كان: مسلماً، عاقلاً، حراً، عفيفاً عن الزنى، بالغاً أو يكون ممن يطأ أو يوطأ مثله. وذلك لقوله تعالى: (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ) [النور: ٤].
فمفهوم ذلك: أنه لا يُجلد من قذف غير المحصن.