مقدار الزكاة



مقدار الزكاة الواجبة في الذهب والفضة ربع العشر، أي في كل عشرين ديناراً من الذهب نصف دينار، وما زاد فبحسابه قل أو كثر، وفي كل مائتي درهم من الفضة خمسة دراهم، وما زاد فبحسابه؛ لقوله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - في كتاب الصدقة: (وفي الرِّقَةِ (٢) كل مائتي درهم ربع العشر) (٣). ولحديث: ( ... وليس عليك شيء -يعني في الذهب- حتى يكون لك عشرون ديناراً. فإذا كان لك عشرون ديناراً، وحال عليه الحول، ففيها نصف مثقال) (٤). ولما جاء عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من أنَّه (كان يأخذ من كل عشرين مثقالاً نصف مثقال) (٥).


{طاعة لمولاك وراحة بدنياك}

الساعة

مواقيت الصلاة

الطقس

مكة https://www.booked.net/
+27°C

مرتفع: +28°

منخفض: +22°

الثلاثاء, 01.12.2020

تابعنا

حقيبة المسلم الرسمية

الدعم الفني

إرسال